الشيخ الكليني
96
الكافي
يكون له ولي يقضي دينه من بعده ، ليس منا من ميت إلا جعل الله عز وجل له وليا يقوم في عدته ودينه فيقضي عدته ودينه ( 1 ) . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تباع الدار ولا الجارية في الدين وذلك لأنه لابد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه . 4 - علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بريد العجلي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن علي دينا - وأظنه قال : لأيتام - وأخاف إن بعت ضيعتي بقيت وما لي شئ ، فقال : لا تبع ضيعتك ولكن أعطه بعضا وأمسك بعضا . 5 - علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد ، عن عمر بن يزيد قال : أتى رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقتضيه وأنا حاضر فقال له : ليس عندنا اليوم شئ ولكنه يأتينا خطر ووسمة ( 2 ) فتباع ونعطيك إن شاء الله ، فقال له الرجل : عدني ، فقال : كيف أعدك وأنا لما لا أرجو أرجى مني لما أرجو . 6 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يوسف بن السخت ، عن علي بن محمد بن سليمان ، عن الفضل بن سليمان ، عن العباس بن عيسى قال : ضاق على علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ضيقة فأتى مولى له فقال له : أقرضني عشرة آلاف درهم إلى ميسرة ، فقال : لا لأنه ليس عندي ولكن أريد وثيقة ، قال : فشق له من ردائه هدبة ( 3 ) فقال له : هذه الوثيقة قال : فكان مولاه كره ذلك فغضب وقال : أنا أولى بالوفاء أم حاجب بن زرارة ( 4 ) فقال : أنت أولى
--> ( 1 ) العدة - بالكسر والتخفيف : الوعد . ( في ) ( 2 ) الخطر - بالكسر - نبات يختضب به ، والوسمة - بكسر السين وسكونها - : نبات يختضب به . ( 3 ) الهدبة - بالضم وبضمتين - : خمل الثوب . ( 4 ) قال الفيروزآبادي في ( القوس ) من القاموس : حاجب بن زرارة . أتى كسرى في جدب أصابهم بدعوة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يستأذنه لقومه أن يصيروا في ناحية من بلاده حتى يحيوا فقال إنكم معاشر العرب غدر حرص فان أذنت لكم أفسدتم البلاد وأغرتم على العباد قال حاجب : إني ضامن للملك ان لا يفعلوا قال : فمن لي بان تفي ؟ قال : أرهنك قوسي فضحك من حوله فقال كسرى : ما كان ليسلمها ابدا فقبلها منه واذن لهم ثم أحيى الناس بدعوة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وقد مات حاجب فارتحل عطارد ابنه - رضي الله عنه - إلى كسرى يطلب قوس أبيه فردها عليه وكساه حلة فلما رجع أهداها للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) فلم يقبلها فباعها من يهودي بأربعة آلاف درهم .